الشيخ محمد رضا نكونام

201

حقيقة الشريعة في فقه العروة

السابقة وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال ، وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك . م « 3519 » إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلّاإذا كان هاشمياً ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً أخذ بالأكثر . م « 3520 » إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين فيجب إخراجهما وإن أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمةً ؛ لأنّ الواجب أوّلًا هو العين مردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأنّهما مثليّان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الأقلّ حتّى مع عدم التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات . م « 3521 » إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته . م « 3522 » إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته يجوز كما إذا قصد كون الزكاة عليه أو يكون نائباً عنه في أدائه . م « 3523 » إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزء عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فيجوز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلّاإذا علم كونه متبرّعاً . م « 3524 » إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الايصال إلى الفقير تبرء ذمّته بمجرّد الدفع إليه إذا كان الوكيل عدلًا .